Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 161 /2013

Court
تمييز مدني
Number
161/2013
Date
26/12/2013
President
جان عيد
Members
نصر، سعد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا واساسا وفسخت قرار محكمة الاستئناف جزئيا لناحية تخفيض رصيد الدين وعللت ذلك بان الدين المثبت بكشف حساب خطي ووقف ؟؟؟؟ المادة 305 تجارة برية تعتبر سندا تنفيذا وعللت ذلك وبعد النقض قررت نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا وفسخت قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي رفض الغاء الحجز الاحتياطي على القسم رقم 5 من العقار رقم 4596/الاشرفية تامينا للدين وقررت الغاء الحجز الاحتياطي على القسم المذكور تامينا للدين المقدر اضافة الى الرسوم والمصاريف المقدرة.

Cited

Texts it relies on