Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 418

المادة 418 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 418

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف امر الاخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة اوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف التكديري اربعا وعشرين ساعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 418 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/418/