المادة 13
(عدلت بموجب قانون 710/1998 )
تعتبر الدعاوى التالية في حكم الدعاوى التي لا تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع.
1- الدعاوى التصرفية.
2- دعاوى الحدود.
3- دعاوى القسمة, بما فيه قسمة الوقف وتصفيته .
4- دعاوى الشفعة.
5- الدعاوى البوليانية .
6- دعاوى حقوق الارتفاق.
7- دعاوى حق المرور ومرور المياه وحق الاستيفاء.
8- دعاوى ابطال حق الانتفاع.
9- دعاوى الاعتراض على القرارات الجمركية.
10- دعاوى مشاكل التنفيذ .
11- طلب الحجز وفكه .
12- دعاوى تثبيت الحجز, اذا لم تقترن بطلب الحكم بالدين سبب الحجز والا خضعت للرسم النسبي.
13- دعاوى طلب تعيين حارس قضائي.
14- دعاوى قاضي الامور المستعجلة.
15- الدعاوى المقدمة بطلب التصديق على المصالحة .
16- دعاوى اعادة المحاكمة: على ان تراعى احكام الفقرة الثالثة من المادة 23 من هذا القانون .
17- دعاوى الاعتراض على الاحكام الغيابية: على ان تراعى احكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون.
18- دعاوى اعتراض الغير: على ان تراعى احكام الفقرة الاولى من المادة 23 من هذا القانون.
19- طلب رد القضاة.
20- طلاب تصحيح او تفسير الاحكام على ان يجري حساب الرسم في النتيجة على اساس الحكم المصحح.
21- دعاوى اعطاء الاحكام والاسناد الاجنبية الصيغة التنفيذية.
22- دعاوى فسخ الاسناد والعقود التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير.
23- دعاوى ابطال عقد المصالحة التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير.
24- دعاوى ابطال الوصية.
25- دعاوى تنفيذ الايجار او فسخه وتسليم المأجور واخلائه.
26- دعاوى طلب ابطال قرار التحكيم.
27- دعاوى ابطال عقد الضمان التي لا يطالب فيها بمبلغ معين.
28- دعاوى طلب قيد حقوق عينية في السجل العقاري او تعديلها او رفعها او تصحيحها.
29- الدعاوى التي يطلب بها اخذ صور عن الصكوك وقيود السجل العقاري.
30- الدعاوى المقامة من الوديع بطلب رد الوديعة.
31- دعاوى استرداد سندات دين مرهونة.
32- دعاوى طلب تسليم سند على ان تراعى احكام الفقرة 17من المادة 11 من هذا القانون.
33- دعاوى بيع اشياء محجوزة.
34- دعاوى الخلافات الناشئة عن ضم قطع العقارات وتوزيعها.
35- دعاوى طلب اسقاط دين او حق بمرور الزمن او لسبب اخر.
36- دعاوى طلب تقسيط دين او مهلة لايفائه.
37- دعاوى طلب تفضيل دين ممتاز على دين ممتاز اخر.
38- دعاوى طلب ابطال او تنفيذ عقد لا تحتوي على مطلب اخر قابل للتقدير.
39- دعاوى حل الشركة او ابطالها او الاعتراض على تجديدها.
40- دعاوى اجراء المحاسبة المقامة من احد الشركاء للمطالبة بحصته على ان تراعى احكام الفقرة 13 من المادة 11 من هذا القانون.
41- دعاوى الطعن ضد قرارات الجمعية العمومية العادية او غير العادية او مجلس الادارة في الشركات المغفلة.
42- دعاوى طلب تثبيت شركة.
43- دعاوى طلب اخراج شريك من الشركة.
44- دعاوى الطعن في صحة رهن تجاري.
45- دعاوى صورية تظهير سند (جيرو).
46- دعاوى طلب تصحيح حساب او تفسير عقد او انحلال عقد تجاري للوفاة او لفقدان الاهلية.
47- دعاوى طلب اعادة الاعتبار التجاري.
48- دعاوى طلب كفيل براءة ذمته.
49- دعاوى طلب تسجيل او اسقاط او تعديل حق عيني على سفينة.
50- دعاوى طلب ابطال عقد ضمان لعيب او لتصريح كاذب او لكتم معلومات .
51- دعاوى طلب الكشف على بضائع مضمونة.
52- دعاوى طلب تحويل تسجيل سفينة من اسم البائع الى الشاري اذا كان الثمن مدفوعا.
53- دعاوى تسوية خسائر بحرية (المادتان 269 و270 من قانون التجارة البحرية).
54- دعاوى طلب ترخيص لعقد قرض لسفينة (المادتان 120 و284 من قانون التجارة البحرية).
55- دعاوى طلب قبول نفقة او هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة (المادة 261 من قانون التجارة البحرية).
56- دعاوى شهر الافلاس وتعيين تاريخ العجز وتعديله او الاعتراض على القرارات والاحكام الصادرة بها وجميع الدعاوى المتفرعة عن الافلاس باستثناء الدعاوى المبينة في الفقرات 22 و23 و24 و25 من المادة 11 من هذا القانون.
في قضايا الافلاس يجب على الدائن طالب الافلاس ان يودع فضلا عن الرسم المقطوع لقاء مصاريف الدعوى /50000/ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية).
57- دعاوى الاعتراض على التوزيع القضائي الجاري لدى دائرة التنفيذ.
58- دعاوى ابطال المعاملات الاجرائية.
59- قرارات الاحالة الصادرة عن المحاكم.
60- القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العمومية.
61- قضايا الضرائب المباشرة.
62- سائر القضايا غير القابلة للتقدير.
اضيفت الفقرات التالية بموجب ق 710 ت 5/11/98
63- دعاوى طلب ابدال الوقف
64- دعاوى استرجاع مدفوع بعد الانقطاع عن الايفاء (المادة 508 من قانون التجارية).
65- دعاوى التصديق على المصالحة (الكونكوردا)
66- معاملات توزيع اموال المفلس بحالة الاتحاد.
67- الدعاوى الناشئة عن الاستملاك.
68- اعطاء الصيغة التنفيذية لاحكام المحكمين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, article 3, 12/11/1998
مادة 3: يضاف الى نص المادة 13 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, الفقرات التالية بحيث تخضع الدعاوى المبينة فيها للرسم المقطوع بدلا من الرسم النسبي: "الفقرة 63 الجديدة - دعاوى طلب ابدال الوقف. "الفقرة 64 الجديدة - دعاوى استرجاع مدفوع بعد الانقطاع عن الايفاء (المادة 508 من قانون التجارة) الفقرة 65 الجديدة - دعاوى التصديق على المصالحة (الكونكوردا). الفقرة 66 الجديدة - معاملات توزيع اموال المفلس بحالة الاتحاد. الفقرة 67 الجديدة - الدعاوى الناشئة عن الاستملاك. الفقرة 68 الجديدة - اعطاء الصيغة التنفيذية لاحكام المحكمين". وتلغى تبعا لما تقدم, الفقرات 4 و12 و15 و21 و26 و27 من المادة 11 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950
Replaced or reworded (الفقرة 56) by قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, article 4, 12/11/1998
مادة 4: يلغى نص الفقرة 56 من المادة 13 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950 ويستعاض عنه بالنص التالي: "الفقرة 56 الجديدة - دعاوى شهر الافلاس وتعيين تاريخ العجز وتعديله او الاعتراض على القرارات والاحكام الصادرة بها وجميع الدعاوى المتفرعة عن الافلاس باستثناء الدعاوى المبينة في الفقرات 22 و23 و24 و25 من المادة 11 من هذا القانون. في قضايا الافلاس يجب على الدائن طالب الافلاس ان يودع فضلا عن الرسم المقطوع لقاء مصاريف الدعوى /50,000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية)".
Rulings that applied this article · 6, as the Lebanese University links them.