Criminal Court 26/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 162 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 162/2013
- Date
- 26/03/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجنايتي التزوير المنصوص عليها في المادة 460 معطوفة على المادة 459 عقوبات واستعمال المزور الواردة في المادة 460 معطوفة على المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات لثبوت اقدامه على تزوير افادة نجاح في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية واستعمالها امام السلطات الرسمية الاردنية.