Rulings

Criminal Court 26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 162 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
162/2013
Date
26/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجنايتي التزوير المنصوص عليها في المادة 460 معطوفة على المادة 459 عقوبات واستعمال المزور الواردة في المادة 460 معطوفة على المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات لثبوت اقدامه على تزوير افادة نجاح في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية واستعمالها امام السلطات الرسمية الاردنية.