Rulings

State Council 25/11/2013

شورى حكم رقم : 162 /2013

Court
شورى
Number
162/2013
Date
25/11/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

ان جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس اتحاد بلديات شرق زحلة مخالفة للقانون. لان حضور عضو لا صفة له لجلسة الانتخاب ومشاركته في التصويت مخالفة لاحكام المادة 119 من قانون البلديات وقد اثر على النتيحة ويشكل مخالفة حاسمة الامر الذي يستوجب ابطال محضر انتخاب رئيس ونائب مجلس اتحاد بلديات شرق زحلة المطعون فيه.