Civil Court of Appeal 24/10/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1625 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1625/2002
- Date
- 24/10/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بعدم صلاحيته لوجود نزاع جدي حول ثبوت ترك المستأجر للمأجور تطبيقا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.