State Council 28/12/2005
شورى حكم رقم : 163 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 163/2005
- Date
- 28/12/2005
- President
- رزق الله فريفر
- Members
- سرحال، شديد
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ بيروت المتضمّن انذار المستدعية بازالة مخالفة البناء المتعلّقة باقفال الشرفة بزجاج متحرّك لانه قرار غير صحيح ومخالف للمادة 2 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 التي اعتبرت ان هذا النوع من الاقفال هو مباح وقانوني ولا يستلزم ترخيصا او تصريحا.