Rulings

State Council 28/12/2005

شورى حكم رقم : 163 /2005

Court
شورى
Number
163/2005
Date
28/12/2005
President
رزق الله فريفر
Members
سرحال، شديد
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ بيروت المتضمّن انذار المستدعية بازالة مخالفة البناء المتعلّقة باقفال الشرفة بزجاج متحرّك لانه قرار غير صحيح ومخالف للمادة 2 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 التي اعتبرت ان هذا النوع من الاقفال هو مباح وقانوني ولا يستلزم ترخيصا او تصريحا.