The whole text

قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 In force

المادة 2

المادة 2

الأشغال المستثناة من الرخصة:

يستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول ومصدق من إحدى نقابتي المهندسين في الأشغال التالية:

ـ أعمال الصيانة الخارجية (طرش, منجور, إلخ..).

ـ بناء التصاوين.

ـ كافة أعمال الترميم, وذلك في الأبنية أو أجزاء الأبنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.

ـ أعمال التلبيس.

ـ جدران الدعم وأعمال الهدم.

ـ تسوية الأرض الطبيعية في ضوء خرائط الترخيص بالبناء (مع وجوب التقيد بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة).

ـ التعديلات الداخلية ضمن الوحدة السكنية أو الحق المختلف, التي لا تؤثر على العناصر الإنشائية والأقسام المشتركة والتي لا تؤثر على قانونية الوحدة السكنية.

إن أشغال التقوية التي تتناول الهيكل الأساسي للبناء أو إبدال السقوف والشرفات لا يسمح بها إلا في الأبنية أو أجزاء الأبنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.

تعطى الايصالات بالتصريح بكافة أنواعها وافادات قانونية البناء من قبل المراجع المختصة التي تعطي الترخيص بالبناء وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني دقائق الأشغال المعنية بالتصريح الخطي واستثناء بعض الأشغال من التصريح.

يعمل بالتصريح للأشغال المستثناة من الرخصة لمدة سنة واحدة.

Possibly affected, check: تعميم رقم 33 تاريخ 13/11/2013, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210543/article/2/