Rulings

Criminal Court 03/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 163 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
163/2011
Date
03/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة المتهم قيامه بالاشتراك في محاولة سرقة دراجة نارية فيجرم سندا الى المادتين 638/200 عقوبات. ان الجرم بقي في اطار المحاولة لظرف خارج عن ارادة المتهم تمثل بتوقيف شريك في الجرم من القوى الامنية. لا يؤخذ بالانكار للاحق للجرم الذي لم تقتنع به ولا بالادلاء بان الدراجة غير صالحة للسير اذ انها تبقى مركبة آلية ذات محرك ولا تنتفي عنها هذه الصفة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتنزل العقوبة سندا الى النص الثاني المتعلق بالمحاولة الى سنة اشغال شاقة وسندا الى المادة 253 عقوبات وتخفض العقوبة ويكتفي بمدة التوقيف.