Rulings

Criminal Court 08/05/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 163 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
163/2012
Date
08/05/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات.

يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات ولا يؤخذ بالانكار نظرا للاثبات الحاصل على الجرم ومنه الاقرار في محضر التوقيف وامام قاضي التحقيق اضافة الى السوابق الجرمية في هذا المجال وفرار المتهم وافادة الظنين بحقه.

يجرم المتهم بسرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات ولا يؤخذ بالانكار لعدم اقتناع المحكمة به ونظرا لضبط المسروق معه.

لا اثبات على اشتراك المتهم بجرم سرقة الدراجة النارية ويحكم ببراءته من جرم المادة 638 عقوبات.

Cited

Texts it relies on