Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/2006
- Date
- 23/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.