Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 164 /2004

Court
تمييز مدني
Number
164/2004
Date
30/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصحة تعليل القرار الاستئنافي الذي تبنى تعليل الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت طلب التعويض لعدم ثبوت سؤ نية المدعي.