Court of Cassation, civil chamber 30/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 164 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 164/2004
- Date
- 30/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصحة تعليل القرار الاستئنافي الذي تبنى تعليل الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت طلب التعويض لعدم ثبوت سؤ نية المدعي.