Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
164/2004
Date
10/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم تسجيله في السجل الخاص سواء في محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه او لدى محكمة التمييز. ان التمييز المقدم من النيابة العامة الاستئنافية هو واجب التسجيل ايضا في السجل الخاص حتى تتوافر امكانية تحديد تاريخ تقديم الاستدعاء التمييزي ومراقبة مدى تجاوز مهلة التمييز، وان عدم القيام بذلك مخالف للمادة 319 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا يكتفى بالتاريخ المعطى من النيابة العامة للاستدعاء التمييزي. يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لانه غير مسجل اصولا في السجل الخاص.