Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
164/2011
Date
10/03/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه جزئيا لجهة الشق المتعلق بمرور الزمن على جرم التزوير في افادات العلم والخبر المنظمة من المختار والمثبتة لحق الملكية العقارية في الاراضي غير الممسوحة معتبرة ان هذه المستندات رسمية والتزوير الذي يطالها يكون جنائي الوصف وخاضعا لمرور الزمن العشري الذي يبدأ من تاريخ حصوله لكونه جرما آنيا ويتبين من اوراق القضية ان مدة مرور الزمن على جناية التزوير قد انقضت بين تاريخ ارتكابها وتاريخ تقديم الشكوى المباشرة فتكون دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية وقضت المحكمة بعد النقض بفسخ قرار قاضي التحقيق لهذه الجهة الذي توصل الى نتيجة مغايرة.

صدقت المحكمة القرار المطعون فيه لجهة ما توصل اليه لناحية رد الدفع بمرور الزمن على الدعوى العامة بالنسبة الى جرم استعمال الافادات المذكورة المزورة وبالنسبة الى جرم تزوير افادات علم وخبر منظمة من سنة لاحقة.