Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 165/2010
- Date
- 24/06/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه غير مقبول شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان الادلاء بان هيئة المحكمة غير مشكلة اصولا مما يعفي من توافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية هو غير صحيح. ان القرار قد صدر بحضور ممثل النيابة العامة وقد وقعه رئيس المحكمة واعضاؤها، وان عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة لا يؤثر على صحة تمثيلها.
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه.