State Council 04/12/2003
شورى حكم رقم : 165 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 165/2003
- Date
- 04/12/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، الجميل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن القرار لم يخالف القانون وغير فاقد التعليل. وان تخفيض القيمة التأجيرية استند الى وقائع صحيحة وتمّ تعليله استنادا لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وان لجنة الاعتراضات اطلعت على الملف الاداري الخاص بالاقسام موضوع التكليف بالرسوم المعترض عليها، واجرت تحقيقا وكشفا على العقار من ناحية المساحة والموقع والبدل من اجل تحديد القيمة التأجيرية. وقد استندت الى عناصر واقعية صحيحة.