Rulings

State Council 04/12/2003

شورى حكم رقم : 165 /2003

Court
شورى
Number
165/2003
Date
04/12/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، الجميل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن القرار لم يخالف القانون وغير فاقد التعليل. وان تخفيض القيمة التأجيرية استند الى وقائع صحيحة وتمّ تعليله استنادا لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وان لجنة الاعتراضات اطلعت على الملف الاداري الخاص بالاقسام موضوع التكليف بالرسوم المعترض عليها، واجرت تحقيقا وكشفا على العقار من ناحية المساحة والموقع والبدل من اجل تحديد القيمة التأجيرية. وقد استندت الى عناصر واقعية صحيحة.