المادة 50
مادة 50: ان التحقيقات التي يجريها المدعي العام أو التي تحال عليه أوراقها من موظفي الضابطة العدلية كما هو مبين في المواد السابقة يدققها في الحال ويودعها قاضي التحقيق اذا كان الفعل جناية أما اذا كان الفعل جنحة فللمدعي العام أن يحيل الاوراق على قاضي التحقيق أو على المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال وفي جميع هذه الاحوال يشفع الاحالة بطلب ما يراه لازما. وللمدعي العام ايضا أن يحفظ الاوراق اذا اتضح له منها أن الفعل لا يؤلف جرما أو لا دليل عليه.