Rulings

Criminal Court 04/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 166 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
166/2011
Date
04/05/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من افادة الظنين وقرينة تواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية قيامه بترويج المخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.

لقد ثبت من اقرار المتهم ومن الفحص المخبري الايجابي تعاطيه للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات. يحكم على المتهم بالحبس سنة ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لما ابداه م ندم (مادة 254 عقوبات) وتصبح العقوبة الجبس 6 اشهر.