Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 166 /2004

Court
تمييز مدني
Number
166/2004
Date
30/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بصحة عقد البيع العقاري بعد ان ردت طلب بطلان عقد الوكالة وقضت بالسلفة الوقتية استنادا للبند الجزائي الوارد في العقد تطبيقا للمواد 303 و556 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 266 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.