Rulings

State Council 08/02/2000

شورى حكم رقم : 166 /2000

Court
شورى
Number
166/2000
Date
08/02/2000
President
عزت الايوبي
Members
حماده، صادر، سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع شكلا لعدم توفر الشروط. إن طلب رد القاضي المنصوص عليه في المادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية يفترض وجود تفويض صريح من الموكل الى الوكيل. ويطبق هذا الشرط قياسا على طلب نقل الدعوى.

وبما ان المادة 43 من نظام مجلس الشورى تنص على تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية . وبما انه لم تتوفر اسباب الارتياب. لان الارتياب هنا لا يتعلق بجميع قضاة المحكمة بل بشخص قاضي واحد ولا يؤدي ذلك الى تعذر تشكيل هيئة المحكمة. فلا يمكن قبول طلب النقل قياسا على احكام المادة 124 من محاكمات مدنية المتعلقة بطلب رد القاضي.

يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لان الارتياب بقاضي واحد لا يشكل سببا لنقل الدعوى. ويحق لرئيس الغرفة المقرر ادخال شخص ثالث ورفض ادخال آخر عملا بالمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة إذ يتمتع بحق التقدير.

وبما ان القاضي قرر ادخال شركة سوليدير ولم يتم اثبات تملك القاضي لعقارات في الوسط التجاري ولم يهدف الى حماية مصالح الشركة كما لم يثبت هيمنته على باقي القضاة في الغرفة. وبما ان الارتياب لا يتعلق بجميع قضاة المحكمة فلا مجال لقبول نقل الدعوى.