State Council 08/12/2004
شورى حكم رقم : 166 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 166/2004
- Date
- 08/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- مداح، عماطوري
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالطعن بالانتخابات البلدية لبلدة اللبوة نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحددة بخمسة عشر يوم والمنصوص عليها في المادة 20 من قانون البلديات.
ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية التي حصلت في بلدة اللبوة نظرا لقانونيتها وتوافر اهلية المرشحين المنتخبين لعضوية المجلس البلدي فيها.
واذا كان احد المرشحين محكوم عليه قضائيا بجرم شك بدون رصيد، الا انه ثبت اعادة الاعتبار اليه وشطب اشارة الحكم عنه وفقا للمادة 150 عقوبات. كما تم قيد اسمه كناخب في لائحة الشطب او القائمة الانتخابية، اي انه استعاد اهليته القانونية ولديه الحق بالترشيح او الانتخاب.
كما ثبت بأن باقي الاعضاء المطعون بصحة انتخابهم يتمتعون بشرط معرفة القراءة والكتابة استنادا للمادة 27 من قانون البلديات بعد ان أجري لهم الاختبار الخطي والشفهي.
ولم يثبت ممارسة أي ضغط او تهديد على الناخبين او استعمال بطاقات انتخابية غير قانونية، فلم يسجل اي شكوى في محضر الانتخاب. كما انه لم يثبت حصول الاقتراع المزدوج او المخالف للقانون. وعلى فرض وجود بعض المخالفات فان ذلك لا يشكل مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب لان الفارق بين الاصوات كبير جدا.