Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/2004
- Date
- 19/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو حكم استئنافي ويقتضي ليقبل شكلا توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان درجتي المحاكمة قد اختلفتا على مدى توافر الدليل على الجرم وليس على الوصف القانوني للفعل ويكون بالتالي التمييز مردودا شكلا.