Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
166/2004
Date
19/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو حكم استئنافي ويقتضي ليقبل شكلا توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان درجتي المحاكمة قد اختلفتا على مدى توافر الدليل على الجرم وليس على الوصف القانوني للفعل ويكون بالتالي التمييز مردودا شكلا.