Civil Court of Appeal 03/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 166/2001
- Date
- 03/02/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول صفة المدّعي المطالب بسلفة وقتية، وبحق المداعاة على الدين المحوّل، وردّت طلب منح السلفة الوقتية على دين منازع فيه سندا للمادتين 537 و579 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.