Rulings

Civil Court of Appeal 03/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
166/2001
Date
03/02/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول صفة المدّعي المطالب بسلفة وقتية، وبحق المداعاة على الدين المحوّل، وردّت طلب منح السلفة الوقتية على دين منازع فيه سندا للمادتين 537 و579 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.