Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 966

المادة 966 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 966

مادة 966- يرسل مأمور التنفيذ في خلال ثلاثة ايام من تاريخ وضع دفتر الشروط اخبارا الى المدين والى صاحب حق عيني او دائن مسجل على العقار وكل دائن اصبح طرفا في الاجراءات يكلفه به الحضور الى الدائرة للاطلاع على دفتر الشروط, وبيان ملاحظاته عليه بموجب عريضة يودعها لدى مأمور التنفيذ, او الطعن فيه بطريق اعتراض مبني على بطلان واقع في المعاملة التنفيذية لعيب في الشكل او في الاساس , وذلك ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ في كل من الحالتين المذكورتين.

وتراعى احكام المادة 850 عندما يكون التنفيذ مبينا على سند.

ويعود لكل من تبلغ الاخبار ان يطلع في الدائرة على الملاحظات المقدمة وان يبدي تعليقه عليها قبل صدور القرار بشأنها.

ويبلغ الاعتراض للخصوم ويدعون الى جلسة للنظر فيه امام رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 966 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/966/