State Council 29/12/2005
شورى حكم رقم : 167 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 167/2005
- Date
- 29/12/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، المجذوب
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية في موضوع ابطال قرار مدير عام قوى الامن الداخلي القاضي برفض تنفيذ قرار مدير عام المالية المتعلّق بتسوية وضع الدركي المنتهية خدمته باحالته على التقاعد برتبة رائد لتوافر الشروط القانونية في المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، لانه بتاريخ وفاة المستدعي كانت المراجعة قد اصبحت جاهزة للحكم بوضع التقرير والمطالعة، وقد نشرت الدعوى للاطلاع عليها في الجريدة الرسمية.
ويقبل القرار الطعن امام مجلس شورى الدولة لتوافر شروط الطعن، فهو قرار نافذ وضار، فكتاب المدير العام لقوى الامن الداخلي القاضي برفض تنفيذ قرار مدير عام المالية المتعلّق بتسوية وضع الدركي الذي تقاعد برتبة رائد يؤثّر في حقيقة ما تضمّنه على المركز القانوني للمستدعي ويستهدفه في حقوقه ويولّد اثارا قانونية جديدة.
ويبطل القرار لمخالفته المادة السابعة من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 3819/72 تاريخ 31/8/1972 الذي حدّد رواتب الضباط في الجيش والامن الداخلي والامن العام، فالدركي الذي احيل الى التقاعد برتبة رائد كان يتقاضى راتب نقيب درجة رابعة فوق القمة وتمّ احتساب معاشه على هذا الاساس بالرغم من استحقاقه لراتب رتبة رائد بعد ترقيته اليها، مما يقتضي تسوية وضعه على هذا الاساس.