Criminal Court 04/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 167 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 167/2011
- Date
- 04/05/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد قام المتهمون بالسرقة ليلا من داخل المنزل بعد ان تسلقوا الى الشرفة وخلعوا الباب ودخلوا المنزل حيث هددوا السكان بالسلاح.
يجرم المتهمون سندا للمادتين 639/640 عقوبات.
لقد قام المتهمون بنقل سلاح دون ترخيص فيدانو سندا للمادة 72 اسلحة.
يحكم غيابيا المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للسرقة وبالحبس 6 اشهر لحمل سلاح بدون ترخيص.