Rulings

Criminal Court 04/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 167 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
167/2011
Date
04/05/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد قام المتهمون بالسرقة ليلا من داخل المنزل بعد ان تسلقوا الى الشرفة وخلعوا الباب ودخلوا المنزل حيث هددوا السكان بالسلاح.

يجرم المتهمون سندا للمادتين 639/640 عقوبات.

لقد قام المتهمون بنقل سلاح دون ترخيص فيدانو سندا للمادة 72 اسلحة.

يحكم غيابيا المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للسرقة وبالحبس 6 اشهر لحمل سلاح بدون ترخيص.