Rulings

State Council 04/12/2003

شورى حكم رقم : 167 /2003

Court
شورى
Number
167/2003
Date
04/12/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد توفي المستدعي منذ اكثر من سنة ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وتوقف سير المحاكمة مدة سنة دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.