State Council 04/12/2003
شورى حكم رقم : 167 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 167/2003
- Date
- 04/12/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد توفي المستدعي منذ اكثر من سنة ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وتوقف سير المحاكمة مدة سنة دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.