Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
167/2003
Date
20/10/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان لمخالفته نص المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 بمحاكمة المتهم بغياب محاميه الوكيل بالرغم من اعتذاره عنه واصراره على حضوره ودون تكليف محام آخر للدفاع عنه.