Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 167/2003
- Date
- 20/10/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان لمخالفته نص المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 بمحاكمة المتهم بغياب محاميه الوكيل بالرغم من اعتذاره عنه واصراره على حضوره ودون تكليف محام آخر للدفاع عنه.