State Council 26/12/2002
شورى حكم رقم : 167 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 167/2002
- Date
- 26/12/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى نظرا لعدم الصلاحية المطلقة لمجلس شورى الدولة، فالنزاع يدور بين العامل ورب العمل حول كيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة. وتطبق على هذا النزاع احكام قانون الضمان الاجتماعي. ووفقا للمادة 85 من القانون المذكور فان النزاع من اختصاص مجلس العمل التحكيمي. كما ان المادة الاولى من القانون رقم 13955/63 نصت على صلاحية مجالس العمل التحكيمية في هذا الامر.