Rulings

State Council 26/12/2002

شورى حكم رقم : 167 /2002

Court
شورى
Number
167/2002
Date
26/12/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ترد الدعوى نظرا لعدم الصلاحية المطلقة لمجلس شورى الدولة، فالنزاع يدور بين العامل ورب العمل حول كيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة. وتطبق على هذا النزاع احكام قانون الضمان الاجتماعي. ووفقا للمادة 85 من القانون المذكور فان النزاع من اختصاص مجلس العمل التحكيمي. كما ان المادة الاولى من القانون رقم 13955/63 نصت على صلاحية مجالس العمل التحكيمية في هذا الامر.