المادة 1
(عدلت بموجب قانون 319/2023 )
1 - ينشأ صندوق وطني للضمان الاجتماعي, يطلق عليه في سياق هذا القانون اسم "الصندوق" يتولى ادارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف فروعه.
2 - ان الصندوق هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لاحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري. مركزها بيروت ويحق لها انشاء مكاتب اقليمية ومحلية.
3 - ضمن الحدود المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون يخضع الصندوق:
أ - لوصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بواسطة مفوض حكومة تحدد صلاحياته بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء.
ب - لوصاية مجلس الوزراء المسبقة.
ج - لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون اية رقابة مسبقة.
4 - أ تتألف اجهزة الصندوق من:
ــ مجلس إدارة،
ــ لجنة فنية،
ــ لجنة استثمار،
ــ مدير عام الصندوق، وتخضع له أمانة السر.
5 - لا يخضع الصندوق لمراقبة الخدمة المدنية ولا لمراقبة التفتيش المركزي ولا تسري عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (4)) by قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, article 7, 28/12/2023
أجهزة الصندوق:
اولاً: تُعدَّل الفقرة (4) من الـمادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي وفق الآتي:
4 - أ تتألف اجهزة الصندوق من:
ــ مجلس إدارة،
ــ لجنة فنية،
ــ لجنة استثمار،
ــ مدير عام الصندوق، وتخضع له أمانة السر.
4 - ب - تعدَّل تسمية «اللجنة الـمالية» اينما وردت في القانون ب «لجنة الاستثمار».
ثانياً: يلغى البند أ من الفقرة (1) من الـمادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي والـمتعلق ب (تنظيم وتعيين اللجنة الـمالية الـمكلفة إجراء توظيفات أموال الصندوق).