The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 319/2023 )

1 - ينشأ صندوق وطني للضمان الاجتماعي, يطلق عليه في سياق هذا القانون اسم "الصندوق" يتولى ادارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف فروعه.

2 - ان الصندوق هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لاحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري. مركزها بيروت ويحق لها انشاء مكاتب اقليمية ومحلية.

3 - ضمن الحدود المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون يخضع الصندوق:

أ - لوصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بواسطة مفوض حكومة تحدد صلاحياته بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء.

ب - لوصاية مجلس الوزراء المسبقة.

ج - لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون اية رقابة مسبقة.

4 ­- أ ­ تتألف اجهزة الصندوق من:

ــ مجلس إدارة،

ــ لجنة فنية،

ــ لجنة استثمار،

ــ مدير عام الصندوق، وتخضع له أمانة السر.

5 - لا يخضع الصندوق لمراقبة الخدمة المدنية ولا لمراقبة التفتيش المركزي ولا تسري عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959

المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/1/