The whole text

قانون رقم 383 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 1

المادة 1

خلافا لكل نص سابق, يحق للموظف الذي عين قبل العمل بهذا القانون في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب مهما كان نوعها الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الاتية:

1- ان يكون قد سبق وعين وفقا للاصول قبل التعيين في الملاك الدائم في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.

2- ان يتقدم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الى وزارة المالية لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.

3- ان يؤدي الى صندوق الخزينة المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب.

المادة 1 من قانون رقم 383 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194154/article/1/