Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
168/2004
Date
10/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الادلاء بالنقص بالتعليل هو في غير محله اذ ان الحكم قد ادان المتهم بجرم السرقة الموصوفة، وطبق عليه المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعد ان حدد الوقائع بشكل واضح وصريح مما يشكل التعليل الكافي للحكم.

يرد السبب التمييزي.

ان قبول مستند بعد اختتام المحاكمة يتضمن اسقاط حق من المدعي الشخصي لا يجوز الادلاء به كسبب تمييزي من المستدعي المدعى عليه، لانه اتى لمصلحته ولم يضر به ولو قبل دون ان يعاد افتتاح المحاكمة. يرد السبب التمييزي.

ان استناد الحكم الى محاضر التحقيق دون جلب شهود الحق العام الى المحكمة ولا دعوة منظمي المحاضر لاستماعهم كشهود ليس سببا للنقض.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تستنسب وتقدر الادلة لتعطي الحل الملائم لها كما نصت المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي ليست ملزمة باستماع الشهود طالما انها تلت القرار الاتهامي، وبذلك وضعت كافة الاوراق قيد المناقشة. لا مخالفة لمبدأ علنية المحاكمة ويرد السبب التمييزي.

ان عدم تحديد الفقرة الحكمية في الحكم ليس سببا للنقض اذ لا نص قانوني يوجب تحديد الفقرة الحكمية كما يتوجب تحديد المادة القانونية. يكفي ان تكون الفقرة الحكمية المستند اليها واضحة بحسب الوقائع المحددة وان تكون المادة القانونية محددة حتى يفهم اية فقرة يقصد بها. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بان الحكم قد استند الى الاسقاط الحاصل من المدعي ولم يستمع اليه هو غير صحيح اذ ان الحكم قد اورد فقط حصول الاسقاط، اضافة الى انه في حال حصل ذلك فهو لمصلحة المستدعي وليس مضرا به، وبالتالي لا يجوز الادلاء به كسبب للنقض. يعود لمحكمة الاساس الحق باستعمال سلطتها الاستنسابية في الاستماع الى الشهود او عدمه. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة.

ان اسناد الحكم الى الادعاء مع عدم تحديد الادعاء المقصود اهو ادعاء شخصي ام ادعاء النيابة العامة ليس سببا للنقض، طالما ان ذلك لم يؤثر على النتيجة وطالما ان المستدعي قد اطلع على ادعاء النيابة العامة من خلال تلاوته في المحاكمة.