Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 168/2003
- Date
- 02/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهمة بعقوبة الاشغال المؤبدة تطبيقا للمادة 549 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لمحاولتها قتل زوجها بدس السم له في طبق اللبن والذي نجا منها لاسباب خارجة عن ارادتها. وادى فعلها الى قتل الابنة لمشاركتها والدها في الاكل فيؤلف فعلها الجرم المنصوص عنه في المادة 549 معطوفة على المادة 206 من قانون العقوبات.