Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
168/2003
Date
02/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهمة بعقوبة الاشغال المؤبدة تطبيقا للمادة 549 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لمحاولتها قتل زوجها بدس السم له في طبق اللبن والذي نجا منها لاسباب خارجة عن ارادتها. وادى فعلها الى قتل الابنة لمشاركتها والدها في الاكل فيؤلف فعلها الجرم المنصوص عنه في المادة 549 معطوفة على المادة 206 من قانون العقوبات.