Court of Cassation, civil chamber 05/10/2006
تمييز مدني حكم رقم : 168 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 168/2006
- Date
- 05/10/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزئاية رقم 328 ت اريخ 2/8/2001 وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني واخلاء المأجور وقضت بأن ادعاء تزوير سند التبليغ الذي استند اليه الحكم الابتدائي لا يحول دون تنفيذه.