Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/10/2006

تمييز مدني حكم رقم : 168 /2006

Court
تمييز مدني
Number
168/2006
Date
05/10/2006
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزئاية رقم 328 ت اريخ 2/8/2001 وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني واخلاء المأجور وقضت بأن ادعاء تزوير سند التبليغ الذي استند اليه الحكم الابتدائي لا يحول دون تنفيذه.