Rulings

Criminal Court 27/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
168/2013
Date
27/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات بتبرئة المتهم في دعوى افتراء وذلك بعدما تبين لها في ظل عدم ثبوت سوء نية المتهم بتقديمه شكوى جزائية اضافة الى توافر الشك في المعطيات التي قدمتها الجهة المدعية وهذا الشك الذي من شأنه ان يفسر دائما لمصلحة المتهم يؤدي الى عدم ثبوت مسؤولية المتهم المتوفي عما اسند اليه من جرم المادة 403 عقوبات بشقيها الجنائي والجنحي وذلك للشك وعدم كفاية الدليل وخلصت المحكمة الى اعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم والحكم مجددا باعلان سقوط دعوى الحق العام سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية ورد الدعوى المدنية المساقة بحق الورثة للشك وعدم كفاية الدليل.