Criminal Court 04/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 168/2011
- Date
- 04/05/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بافادة الظنين وقرينة تواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية قيامه بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.
لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس سنة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.