Rulings

Criminal Court 04/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
168/2011
Date
04/05/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت بافادة الظنين وقرينة تواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية قيامه بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.

لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس سنة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.