Criminal Court 04/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 168/2011
- Date
- 04/05/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة الظنين والقرائن العديدة كأسبقيات المتهم الجرمية وفراره من وجه العدالة قيام المتهم بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة حكم غيابيا.
لقد ثبت تعاطي الظنين للمخدرات من خلال اقراره والفحص المخبري الايجابي الذي اجري له. يدان الظنين سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على الظنين بالحبس سنة زتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف اضافة الى الغرامة المالية.