Rulings

Criminal Court 04/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
168/2011
Date
04/05/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة الظنين والقرائن العديدة كأسبقيات المتهم الجرمية وفراره من وجه العدالة قيام المتهم بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة حكم غيابيا.

لقد ثبت تعاطي الظنين للمخدرات من خلال اقراره والفحص المخبري الايجابي الذي اجري له. يدان الظنين سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على الظنين بالحبس سنة زتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف اضافة الى الغرامة المالية.