Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1681 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1681
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة عندما يكون هناك تعد واضح على هذه الحقوق (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).

ان التعهد باخلاء المأجور عند تحقق شروطه يصبح اشغاله دون مسوغ شرعي وبالتالي يكون لقاضي الامور المستعجلة الاختصاص للقضاء باخلاء الشقة.