Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1681 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1681
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة عندما يكون هناك تعد واضح على هذه الحقوق (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).
ان التعهد باخلاء المأجور عند تحقق شروطه يصبح اشغاله دون مسوغ شرعي وبالتالي يكون لقاضي الامور المستعجلة الاختصاص للقضاء باخلاء الشقة.