Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
169/2005
Date
05/04/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم افهام الحكم المطعون فيه علنا، هو في غير محله القانوني، وبالتالي فان المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تكون مطبقة تطبيقا سليما من حيث ان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر وافهم علنا، بحضور ممثل النيابة العامة وبغياب فرقاء الدعوى لسبب عدم حضورهم او احضارهم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع، هو في غير محله القانوني السليم لان الحكم المطعون فيه قد استثبت قيام طالب النقض بالاتجار بالمخدرات، وقد ادانه بجناية حيازة ونقل المخدرات، ما يدلل ان الحكم المطعون فيه لم يرتكز الى عطف جرمي بل الى ادلة ثابتة جرى بحثها بالتفصيل، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.