Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
169/2006
Date
25/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروطه المنصوص عليها في المادة 328 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية. في الدعوى الحاضرة لم يظهر اي مستند جديد كان غير معلوم خلال المحاكمة، ولم تظهر اية ادلة على براءة المتهم، وبعدم توفّر الشرطين المذكورين يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.