Court of Cassation, criminal chamber 25/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2006
- Date
- 25/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروطه المنصوص عليها في المادة 328 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية. في الدعوى الحاضرة لم يظهر اي مستند جديد كان غير معلوم خلال المحاكمة، ولم تظهر اية ادلة على براءة المتهم، وبعدم توفّر الشرطين المذكورين يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.