Rulings

Criminal Court 04/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 169 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
169/2011
Date
04/05/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من الاقرار وافادة الظنين قيام المتهم ببيع المخدرات وتسهيل الحصول عليها فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا للاعتراف الصريح فتصبح العقوبة الاشغال الشاقة 5 سنوات.

لقد ثبت من الاقرار والفحص المخبري قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة توقيفه.