Court of Cassation, civil chamber 26/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 169 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 169/2013
- Date
- 26/11/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عنها في المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لتطبيقه المادة 248 من قانون الموجبات والعقود والزام المميزة بدفع تعويض للمميز ضدها نتيجة صرفها من الخدمة. ونقضت القرار المميز برمته. وقضت بتقديم الفرقاء لائحة شاملة ضمن المهلة.