Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 169 /2013

Court
تمييز مدني
Number
169/2013
Date
26/11/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عنها في المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لتطبيقه المادة 248 من قانون الموجبات والعقود والزام المميزة بدفع تعويض للمميز ضدها نتيجة صرفها من الخدمة. ونقضت القرار المميز برمته. وقضت بتقديم الفرقاء لائحة شاملة ضمن المهلة.