Criminal Court 14/05/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 169 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 169/2012
- Date
- 14/05/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من تناقض الافادات وفرار المتهم قيامه مع الاشتراك مع المتهم الآخر بالاتجار بالمخدرات واستيرادها من كولومبيا.
يجرم المتهم سندا الى المادة 125 مخدرات.
لا يؤخذ بادلاء المتهم بعدم مسؤوليته الجزائية لفقدانه الوعي بسبب كبر سنه اذ لم يثبت ذلك.
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا لعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه ولكبر سنه.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية بعد منحه الاسباب التخفيفية.
Cited