Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2003
- Date
- 02/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب تدوين الرجوع عن التمييز استنادا لنص المادة 319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وقضت بالتعويض للمميز عليه بعد التثبت من اساءة استعمال المميز حق الادعاء بغية اطالة امد المحاكمة عملا بالمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.