Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
169/2003
Date
02/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب تدوين الرجوع عن التمييز استنادا لنص المادة 319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وقضت بالتعويض للمميز عليه بعد التثبت من اساءة استعمال المميز حق الادعاء بغية اطالة امد المحاكمة عملا بالمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.