Rulings

Civil Court of Appeal 04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 169 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
169/1999
Date
04/02/1999
President
لحود
Members
خليل، بخعازي
Source
Lebanese University

ان تنازل المؤجر عن دعوى الايجار نتيجة لتصديق عقد مصالحة مع المستأجر، يؤدي الى شمول التنازل حق الايجار بعد موافقة المستأجر على التنازل وتدوينه حسبما تنص عليه المادة 527 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983.