Civil Court of Appeal 04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 169 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 169/1999
- Date
- 04/02/1999
- President
- لحود
- Members
- خليل، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان تنازل المؤجر عن دعوى الايجار نتيجة لتصديق عقد مصالحة مع المستأجر، يؤدي الى شمول التنازل حق الايجار بعد موافقة المستأجر على التنازل وتدوينه حسبما تنص عليه المادة 527 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983.