Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 169 /2004

Court
تمييز مدني
Number
169/2004
Date
02/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان محكمة الاستئناف بردها طلب وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ سندا للمادة 945 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 في دعوى استحقاق المال المحجوز الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ تكون قد تبنت ضمنا تعليل الحكم الابتدائي.