Court of Cassation, civil chamber 02/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 169 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 169/2004
- Date
- 02/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاستئناف بردها طلب وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ سندا للمادة 945 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 في دعوى استحقاق المال المحجوز الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ تكون قد تبنت ضمنا تعليل الحكم الابتدائي.