Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 169 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 169
- President
- مروان كركبي
- Members
- خير الله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان تسمية لائحة تضمنت انفاذا لقرار اعدادي بالمذكرة لا يؤدي الى الابطال طالما ان هذه التسمية الخاطئة من الخصم لم تلحق الضرر بخصمه (المادة 59 و499 اصول المحاكمات المدنية).
ان القرار الذي انتهى الى ان لاصفة لشيخ عقل الطائفة الدرزية للادعاء فيما يتعلق بادارة الاوقاف هو قرار صحيح بموجب القانون رقم 208/2000 المتعلق بادارة الاوقاف الدرزية لان حق الادارة يعود لمجلس الامناء ويبقى دور شيخ العقل دورا دينيا وروحيا وترد الدعوى لانتفاء الصفة.