Court of Cassation, civil chamber 18/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2013
- Date
- 18/03/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
حفظت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز اختصاصها للنظر في الدعوى وذلك عملا بنص المادة 95 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بتفسير المادة 33 من قانون الاستملاك، معتبرة بان مسألة استرداد العقار المستملك لا تطرح الا في المرحلة اللاحقة لانتقال ملكيته من الشخص الذي كان العقار بتاريخ ايداع التعويض ووضع اليد مسجلا باسمه الى الادارة مع تحوله الى ملك عام بفعل ذلك.
ان حق الاسترداد سندا الى المادة 33 من قانون الاستملاك في حالة استملاك العقار كليا، يكون لمالك العقار المستملك طالما بقي هذا الاخير على قيد الحياة ولحلفائه العامين من بعده كاصحاب لحق الاسترداد بقوة القانون لا كورثة انتقلت اليهم الملكية.
وان حق الاسترداد، في حالة الاستملاك الجزئي، مكرس حصريا، قبل وبعد تعديل المادة 33 من قانون الاستملاك، لمن كان المالك للجزء المستملك طالما بقي على قيد الحياة، ولخلفائه العامين من بعده وحقهم بدورهم مستمد من القانون لا بفعل ميراثهم الملكية. وليس على الاطلاق لمن اشترى القسم غير المستملك.