Criminal Court 21/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 17 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 17/2014
- Date
- 21/01/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات كل من المتهم الاول من جناية محاولة القتل القصدي المنسوبة اليه والمنصوص عليها في المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات ومن جنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص واستعماله الواردة في المادة 72 اسلحة. وبرأت المتهم الثاني من جناية التدخل في محاولة القتل المنطبقة على المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات لعدم كفاية الادلة في حقهما.