Rulings

Criminal Court 21/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 17 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
17/2014
Date
21/01/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات كل من المتهم الاول من جناية محاولة القتل القصدي المنسوبة اليه والمنصوص عليها في المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات ومن جنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص واستعماله الواردة في المادة 72 اسلحة. وبرأت المتهم الثاني من جناية التدخل في محاولة القتل المنطبقة على المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات لعدم كفاية الادلة في حقهما.