Court of Cassation, civil chamber 22/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2012
- Date
- 22/03/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة التمييزيين الاصلي والطارىء شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، لان آخر يوم من المهلة كان يوم عطلة رسمية، وبعد التثبت من توافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي الاصلي المبني على مخالفة المادة 307 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان الاساس القانوني، لعدم تبيان المخالفة القانونية والاسباب الواقعية غير الواضحة وغير الكافية.
وقضت برد التمييز الطارىء المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون واغفال البت باحد المطالب لان القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي الذي حدد مقدار التعويض، وتشويه مضمون المستندات، وان القرار الاستئنافي لم يبحث المواد 175 تجارة بحرية معطوفة على المادتين 208 و122 من قانون الموجبات والعقود.
وان فقدان التعليل لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.